ويستثنى من ذلك التطوع بالحج أو العمرة فإنهما يجب إتمامهما إذا ابتدأهما المسلم ولو كان أصلهما تطوعًا لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة: ١٩٦]. (ت) (١) أخرجه الحميدي في «مسنده» (١٠٢١)، وأحمد في «مسنده» ٢/ ٢٤٦ (٧٣٥٣)، ومسلم في «صحيحه» (٩٤٥)، وأبو داود في «سننه» (٣١٦٨)، والترمذي في «جامعه» (١٠٤٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦٦٥٩) من حديث أبي هريرة. (٢) في (ق): الأجل وبعد الأمل. (٣) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٢٩٢)، وأحمد في «مسنده» ١/ ٢٨٨ (٢٦١٤)، والطبراني في «الكبير» ١٢/ ٢٣٨ (١٢٩٨٧)، والبغوي في «شرح السنة» ١٤/ ٢٣٢ عن عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن حنش، عن ابن عباس ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله، إن الماء منك قريب. فيقول: «وما يدريني لعلِّى لا أبلغه». قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٩٤): لا يصح هذا الحديث، ولا يصح في هذا الباب حديث. وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: أخرجه ابن المبارك في «الزهد»، وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» والبزار بسند ضعيف. وقال ابن حجر في «المطالب العالية» (١٥٨): ضعيف. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١/ ٢٦٣: رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. =