للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال : «من صلى على جنازةٍ فله قيراط من الأجر، فإن شهد دفنها فله قيراطان أصغرهما كأُحُد» (١).

فإن أراد الإنسان الرجوع من المصلى لضرورة رجع بإذن صاحب الجنازة، وهذه المسائل الشريفة على قاعدة مذهب الإمام أبي حنيفة، ونسأل الله حسن الخاتمة بقدرته اللطيفة، فقد قرَّب (الآجال، وبعَّد الآمال) (٢).

قال ابن عباس : كان إذا أراد أن يهريق الماء، تيمم بالتراب، فأقول: يا رسول الله، إن الماء منك قريب. فيقول: «لعلِّي لا أدركه» (٣).


= ونقل الزركشي في «البحر المحيط» ١/ ٣٨٤ عن ابن عبد البر قال: من احتج على المنع بقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد: ٣٣]؛ فإنه جاهل بأقوال العلماء، فإنهم اختلفوا فيها على قولين، فأكثرهم قالوا: لا تبطلوها بالرياء وأخلصوها، وهم أهل السنة. وقيل: لا تبطلوها بالكبائر وهو قول المعتزلة. انتهى.
ويستثنى من ذلك التطوع بالحج أو العمرة فإنهما يجب إتمامهما إذا ابتدأهما المسلم ولو كان أصلهما تطوعًا لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة: ١٩٦]. (ت)
(١) أخرجه الحميدي في «مسنده» (١٠٢١)، وأحمد في «مسنده» ٢/ ٢٤٦ (٧٣٥٣)، ومسلم في «صحيحه» (٩٤٥)، وأبو داود في «سننه» (٣١٦٨)، والترمذي في «جامعه» (١٠٤٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦٦٥٩) من حديث أبي هريرة.
(٢) في (ق): الأجل وبعد الأمل.
(٣) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٢٩٢)، وأحمد في «مسنده» ١/ ٢٨٨ (٢٦١٤)، والطبراني في «الكبير» ١٢/ ٢٣٨ (١٢٩٨٧)، والبغوي في «شرح السنة» ١٤/ ٢٣٢ عن عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن حنش، عن ابن عباس : أنَّ رسول الله كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله، إن الماء منك قريب. فيقول: «وما يدريني لعلِّى لا أبلغه».
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٩٤): لا يصح هذا الحديث، ولا يصح في هذا الباب حديث.
وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: أخرجه ابن المبارك في «الزهد»، وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» والبزار بسند ضعيف.
وقال ابن حجر في «المطالب العالية» (١٥٨): ضعيف.
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١/ ٢٦٣: رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>