(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٥٥١)، والحميدي في «مسنده» (٥١)، وأحمد في «مسنده» ١/ ٨٢ (٦٢٣)، ومسلم في «صحيحه» (٩٦٢)، وابن ماجه في «سننه» (١٥٤٤)، وأبو داود في «سننه» (٣١٧٥)، والترمذي في «جامعه» (١٠٤٤)، والنسائي في «المجتبى» ٤/ ٧٧ (١٩٩٩)، وفي «الكبرى» (٢١٢٦). من حديث علي بألفاظ متقاربة. (٣) انظر: «الإنصاف» ٢/ ٣٨١، و «كشاف القناع» ٢/ ١٢٨، و «إعانة الطالبين» ٤/ ١٨٤. (٤) كذا في النسخ: (لا ينقلب) بإثبات حرف النفي، والصواب بحذفه، فمراده أن المستحب ينقلب واجبًا بعد الشروع فيه، على مذهب الحنفية، كما سيبيِّنه. (٥) ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه، فإذا أبطله وجب عليه قضاؤه صومًا كان أم صلاةً أم غيرهما، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والظاهرية، ومذهب الشافعية والحنابلة استحباب الإتمام ولا قضاء عليه. وهذا قول الأكثر من أئمة السلف، وأخرج عبد الرزاق ٤/ ٢٧١ عن عطاء: أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يفطر إنسان في التطوع، ويضرب أمثالًا: طاف سبعًا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به، فيتصدق ببعضه وأمسك بعضه.=