للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن البدع ما يفعله أهل القرى من تشييع ميتهم إلى قبره بالنياحة والطار، فتخرج من بينهم الملائكة، وتحضرهم الشياطين، ويلعنهم الواحد القهار.

ومن السُّنة إسراع الميت إلى قبره في الليل والنهار، ليكون العبد الضعيف نزيلًا لسيده اللطيف. قال : «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة، فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوءً (١)؛ فشرًّا تضعونه عن رقابكم» (٢).


=النساء، وما يقال عند دخولها». انظر: «نيل الأوطار من أسرار منتقي الأخبار» للشوكاني ٥/ ٢٢٣ (١٥٢٠) ط: دار ابن عفان.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فالأصح عند الحنفية كما قال السرخسي في «المبسوط» ٢٤/ ١٩ أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعًا.
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» ما ملخصه: إن العلماء اختلفوا في ذلك على وجهين، فقال بعضهم: كان النهي عن زيارة القبور عامًّا للرجال والنساء ثم ورد النسخ كذلك بالإباحة عامًّا أيضًا، فدخل في ذلك الرجال والنساء. وقال آخرون: إنما ورد النسخ في زيارة القبور للنساء لا للرجال، لأن رسول الله لعن زوارات القبور، ونحن على يقين من تحريم زيارة النساء للقبور بذلك، ولسنا على يقين من الإباحة لهن، لأنه ممكن أن تكون الزيارة أبيحت للرجال دونهن للقصد في ذلك باللعن إليهن.
واختار هذا ابن تيمية الحفيد، وقال: فالذين يتخذون عليها المساجد والسرج لعنهم الله، سواء أكانوا ذكورًا أو إناثًا، وأما الذين يزورون فإنما لعن النساء الزوارات دون الرجال، وإذا كان هذا خاصًّا ولم يعلم أنه متقدم على الرخصة، كان متقدمًا على العام عند عامة أهل العلم، كذلك لو علم أنه كان بعدها. (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٤/ ٣٦٠). (ت)
(١) زاد في (خ): ذلك.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٦٢٤٧)، والحميدي في «مسنده» (١٠٢٢)، وأحمد في «مسنده» ٢/ ٢٤٠ (٧٢٧١)، والبخاري في «صحيحه» (١٣١٥)، ومسلم في «صحيحه» (٩٤٤)، وأبو داود في «سننه» (٣١٨١)، وابن ماجه في «سننه» (١٤٧٧)، والترمذي في «جامعه» (١٠١٥)، والنسائي في «المجتبى» ٤/ ٤١ (١٩١٠)، وفي «الكبرى» (٢٠٣٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٠٤٢) من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>