للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبري وثنًا يُعبد» (١).

واختلف العلماء في الصلاة في المقبرة، فتكره عند جماعةٍ، وتحرم عند آخرين (٢)، فإن عمل أحد على القبر بناءً؛ هو من المسرفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وقال : «شر المال ما ذهب في الماء والطين» (٣)، ولأن الميت لا ينتفع بالبناء، فإن وصى الميت بشيء مما تقدم ذكره فيعذب، وإلا فالإثم على من يفعلها وحده، وإن كان برضاهما يأثمان جميعًا.

ومن أوصى بنياحة عليه يصل شؤمها ووبالها إليه، وإلا فالإثم على النائحة، وعلى من كان السبب، وعلى المستمعين، قال : «النائحة ومن حولها من المستمعين، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (٤).


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٤١٤) من حديث عطاء بن يسار بلفظ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
وأخرجه الحميدي في «مسنده» (١٠٢٥)، وأحمد في «مسنده» ٢/ ٢٤٦ (٧٣٥٨)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦٦٨١) من حديث أبي هريرة بلفظ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
صححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (٧٥٠).
(٢) «المجموع» ٣/ ١٥٨، و «المغني» ١/ ٧٥٣.
(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (٢٣٣)، والطبراني في «الأوسط» (٨٩٣٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٧٢٠) من حديث محمد بن بشير بلفظ: «إذا أرد الله بعبد هواناً أنفق ماله في البنيان، أو في الماء والطين».
وذكره الغزالي في «الإحياء» ٤/ ٢٣٦ بلفظ: «إذا أراد الله بعبد شرًا أهلك ماله في الماء والطين».
قال الألباني في «الضعيفة» (٢٢٩٥): ضعيف.
(٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» ١٢/ ٤٢٦ (١٣٥٦٧)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣١١) من حديث العبادلة بلفظ: «القاص ينتظر المقت والمستمع ينتظر الرحمة والتاجر ينتظر المقت والتاجر ينتظر الرزق والمحتكر ينتظر اللعنة والنائحة ومن حولها من امرأة مستمعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».
قال السيوطي في «اللآلي المصنوعة» ٢/ ١٢٣: لا يصح؛ عبد الوهاب ليس بشيء، والقرني متروك.
وقال الألباني في «الضعيفة» (٤٠٧٠): موضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>