والحديث متواتر عن جماعة من الصحابة، منهم: زيد بن ثابت، وعائشة، وابن عباس ﵃، راجع تخريجها في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» للعلامة الألباني ﵀. وبناء المساجد على القبور من البدع المحرمة، ومن كبائر الذنوب، وذريعة للشرك والوثنية. قال العلامة ابن القيم ﵀ في «زاد المعاد»: فيُهدم المسجد إذا بُنيَ على قبر، كما يُنبش الميتُ إذا دُفنَ في المسجد، نصَّ على ذلك الإمام أحمد وغيرُه، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجدٌ وقبر، بل أيُّهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وُضِعا معًا لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تَصِحُّ الصلاة في هذا المسجد لنهي رسولِ الله ﷺ عن ذلك، ولعنه مَنْ اتخذ القبر مسجدًا، أو أوقد عليه سراجًا، فهذا دينُ الإسلام الذي بعث الله به رسول ونبيه، وغربتُه بينَ الناس كما ترى! (ت) (٢) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢٣١٩). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁، بلفظه. وأخرجه أحمد في «مسنده» ٣/ ٩٦ (١١٩١٩)، والدارمي في «سننه» (١٣٩٠)، وأبو داود في «سننه» (٤٩٢)، وابن ماجه في «سننه» (٧٤٥)، والترمذي في «جامعه» (٣١٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٧٩١) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة». قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب. وقال الحاكم في «المستدرك» ١/ ٢٥٠: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. وقال الألباني في الإرواء ١/ ٢٣٠: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.