للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولدَه من الخروج للفرج وحده، إن كان له حسن ظاهر كي لا (١) يعبث به الرجل الفاجر، وهذه النصيحة لمن كان له غيرة (٢)، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وكان إذا مرَّ بمقبرة بكى (٣)، وكذا السلف الصالح، وكان لا يعرف صاحب الجنازة من غيره لكثرة البكائين.

ومن البدع: كتب القرآن أو شيئًا من أسماء الله تعالى على القبور، ونشر المصاحف عليها، وتزيينها بالياسمين والرياحين، وإطلاق العود والبخور، وأما إيقاد الشمع عليها بالنهار أو السرج بالليل، فهو إسراف بلا خلاف.

وهذه النفقة معصية غير مخلوفة، ووقع (٤) الفاعلون لها في أمور مخيفة؛ لخروجهم عن الشريعة الشريفة، فإن أنفق الوصي من التركة ضمنه، فإن أوصى الميت بذلك لم تقبل وصيته؛ لأنها معصية، وقال : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٥). لأن الميت لا ينتفع بشيء من ذلك؛ فيضيع المال في غير مصلحة.

وقد نهى النبي عن إضاعة المال، وعن القيل والقال (٦)، وعن البذخ (٧) في الطعام (٨).

فمثل من يَقِدُ السراج على القبر كمثل من يقِدُ (٩) السراج على سطح


(١) في (خ): لكي.
(٢) في (ب): صفته الغيرة.
(٣) لا يصح هذا بإطلاقه، وإنما ورد هذا في بعض الأحوال، وسبق تخريج حديث فيه.
(٤) في (ب): دفع.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في (خ): النفخ. والمثبت من (ب) وهو أنسب للسياق.
(٨) يشير بهذا إلى حديث: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يُقِمْن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلًا فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه». وقد سبق.
(٩) في (ب) في الموضعين: يعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>