للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخبزًا مرققًا، فعزموا عليه، فقال: كلوا فما رأيت رسول الله أكل لحمًا سميطًا، ولا خبزًا مرققًا، ولا شبع من خبز شعير حتى لقي الله تعالى (١).

ويحرم على المسلم أن يدخل من غير دعوى؛ لقوله : «من دخَل من غير دعوًى دخل سارقًا، وخرج مُغيرًا، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (٢).

ويحرم على المؤمن أيضًا أن يفرق الطعام بغير دستور صاحبه، فإنه دُعِيَ ليأكل (مَا دُعِي لأجل التَّفرقة) (٣). ويحرم (على الإنسان) (٤) أن يخطف اللحم من بين أيدي الآكلين؛ لأنهم فيه مشتركون، وفيه تشبُّهٌ بمن ينتهب، قال : «من انتهَبَ فليس منَّا» (٥).

ومن أباح طعامًا له أو متاعًا للناهبين جاز لهم ذلك، وكذلك ما ينثر في الأعراس والولائم من الذهب والفضة والسكر وغيره، يجوز أخذه من الأرض، ولا يجوز أخذ الطبق من يد حامله قبل نثره، ولا يبسط ثوبه ولا رداءه لنزول الطبق فيه.


(١) أخرجه أحمد في «مسنده» ٣/ ١٢٨ (١٢٢٩٦)، والبخاري في «صحيحه» (٥٤٢١)، وابن ماجه في «سننه» (٣٣٣٩) عن قتادة، قال: كنَّا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم، قال: كلوا فما أعلم النبي رأى رغيفًا مرققًا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطًا بعينه قط.
(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٧٤١)، والبيهقي في «الكبرى» ٧/ ٦٨، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥٢٨) من حديث ابن عمر بلفظ: «من دُعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن ودخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مُغيرًا».
قال الألباني في «الإرواء» (١٩٤٨): ضعيف.
(٣) في (ق، ب): لم يدع ليفرق.
(٤) في (ق): عليه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٢٧٦١)، والترمذي في «جامعه» (١٦٠١)، وابن الجعد في «مسنده» (٢٩٨٣)، والبغوي في «شرح السنة» ٨/ ٢٢٨ من حديث أنس .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
قال الألباني في «صحيح الجامع» (٦١٠٥): صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>