للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسبحان من له الخلق والتصوير، والحكم والإشارة (١) والتدبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعم المولى ونعم النصير.

نرجع إلى مسألة المرأة:

قال : «إذا صلَّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت بعلها، وأحصنت فرجها، تدخل من أي أبواب الجنة شاءت» (٢).

وقال : «إذا حبلت المرأة من بعلها فأجرها كأجر من صام النهار وقام الليل، وغزا (٣) في سبيل الله، ولها بكل طلقة عتق رقبة (٤)، وبكل رضعة عتق رقبة (٥)، فإذا فطمته ناداها منادٍ من السماء: كُفيتِ العمل فيما مضى، فاستأنفي العمل فيما بقي» (٦).

والسُّنة أن يسمى المولود (٧) يوم السابع (٨)، وإن سماه يوم وُلد لا يخرج عن السنة.


(١) في (خ): والإشاءة.
(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» ١/ ١٩١ (١٦٦١)، وابن حبان في «صحيحه» (٤١٦٣)، والطبراني في «الأوسط» (٤٥٩٨) من حديث أبي هريرة .
وقال الألباني في «صحيح الجامع» (٦٦٠): صحيح.
(٣) في (ق): وجاهد.
(٤) في (خ): نسمة.
(٥) في (خ): نسمة.
(٦) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ٢/ ٧٩، وابن عجيبة في «البحر المديد» ١/ ٢٣٣، وإسماعيل حقي في «روح البيان» ٢/ ٢٠١ من حديث عائشة ، في قصة الحَوْلاء امرأة من الأنصار، وهو حديث طويل لم نجد له إسنادًا ولا أصلًا.
(٧) في (خ): الولد.
(٨) أخرجه أحمد في «مسنده» ٥/ ٧ (٢٠٠٨٣)، والدارمي في «سننه» (١٩٦٩)، وأبو داود في «سننه» (٢٨٣٨)، وابن ماجه في «سننه» (٣١٦٥)، والترمذي في «جامعه» (١٥٢٢)، والنسائي في «سننه» ٧/ ١٦٦ (٤٢٢٠).
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢٨٣٨): صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>