(٢) في (خ): (وتلبسها). وقوله: (بدلتها) في بعض النسخ بالذال، والصواب ما أثبته، والبدلة: الحلة التي تلبس خارج البيت عادة، محدثةٌ، كما في «المعجم الوسيط». (٣) هذا باطل، وقد ذكره أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (٨١٢) من غير إسناد، فقال: وعن الحسن، عن النبي ﷺ، أنه قال: «إذا هربت المرأة من بيت زوجها فلم تقبل لها صلاة حتى ترجع وتضع يدها في يده، وتقول: اصنع بي ما شئت. وإن المرأة إذا صلت ولم تدع لزوجها ردت عليها صلاتها، حتى تدعو لزوجها». (ت) (٤) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١٨٥١)، والترمذي في «جامعه» (١١٩٣، ٣٠٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٦٩) من حديث عمرو بن الأحوص. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في «الإرواء» (١٩٩٧): حسن. (٥) وقد صح هذا مرفوعًا، أخرجه الطبراني في الأوسط» (١٨٥١) عن ميمون الكردي عن أبيه ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أيما رجل تزوج امرأة على ما قلَّ من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، خدعها فمات، ولم يؤد إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه، خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤد دينه لقي الله وهو سارق». وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٨٠٧). وأخرج ابن ماجه (٢٤١٠) من حديث صهيب الخير، عن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل يدين دينًا، وهو مجمع أن لا يوفيه إياه، لقي الله سارقًا». وصححه الألباني في صحيح «سنن ابن ماجه».