قال الألباني في «الضعيفة» (٣٥١٥): ضعيف. وصحَّ بعضه في غير هذا الحديث: أخرج أحمد ٤/ ٣٨١ (١٩٤٠٣)، وابن ماجه (١٨٥٣)، عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁، قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ﷺ، قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك؟ فقال رسول الله ﷺ: «فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه». وهذا حديث صحيح، له شواهد، خرَّجها الألباني في «الصحيحة» (١٢٠٣) و (٣٣٦٦)، وفي ذكر الشام خلاف، وفي بعض الطرق: (اليمن) وهو الأصح. وأخرج أحمد ٢/ ٣١٦ (٨١٧٣) والبخاري (٢٠٦٦)، ومسلم (١٠٢٦)، وأبو داود (١٦٨٧) و (٢٤٥٨) عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال رسول الله ﷺ: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه، عن غير أمره، فإن نصف أجره له». وفي رواية: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره». وأخرج أحمد ٢/ ٧ (٤٥٢٢)، والبخاري (٨٧٣)، ومسلم (٩١٩) من حديث عبد الله بن عمر ﵄: عن النبي ﷺ، قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها». وقوله: (على ظهر قتب): القَتَب للجَمل كالإِكاف لغيره. ومعناه الحثُّ لهنّ على مُطاوعة أزواجِهن وأنه لا يَسعُهُنّ الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها. وقيل: إن نسِاء العرب كُنَّ عند الولادة يجلسْنَ على قَتَب البعير، ويقلن إنه أسْلسُ لخرُوج الولد.