للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن البدعة أن يُؤمِّن العريس (١) رجلًا أو امرأة في تزويج امرأة، فيقولان للمرأة القبيحة: هي صبيحة. فيكذب، ويقول: كذبنا عند العريس جَبْرًا لهذه المسكينة. أو كَذَبَ؛ لأخذِه من أهل العروسة شيئًا. فيقال له: أكلت الحرام، وخرجت عن سنة النبي ، فإن لم يأخذ شيئًا، وعمل ذلك جبرًا للعروسة؛ فهو أيضًا خارج عن السنة خائن، ومن خان فقد هان، وإن جبر بكذبه للعروسة، فقد كسر العريس. وكذلك إذا استشار المؤمن أخاه المسلم في زواج أو طلاق أو في سفر أو إقامة أو بيع أو شراء، أو غير ذلك من أمور الدنيا والآخرة، فأشار عليه بغير المصلحة فقد خانه وغشه؛ والله تعالى: ﴿لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ [يوسف: ٥٢].

وقال : «من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (٢).

وقال الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

وقال صلوات الله عليه وسلامه: «المستشار مؤتمن» (٣).

فيخاف على من لم يؤدِّ الأمانة أن لا يرزقه الله تعالى أمانه. فمن اجتهد في زواج امرأة جميلة فوقع في واحدة ذميمة، فرضي عن الله تعالى فيما قدره ، وكتبه في اللوح المحفوظ ممن عبده وحمده وشكره. قال المولى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ


(١) يقال لكل من الرجل والمرأة ما داما في عرسهما: (العروس)، أما تخصيص الرجل بلفظ: (العريس) فمحدَثٌ.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه أبو داود في «سننه» (٥١٢٨)، وابن ماجه في «سننه» (٣٧٤٥)، والترمذي في «جامعه» (٢٨٨٢). من حديث أبي هريرة.
وأخرجه أحمد في «مسنده» ٥/ ٢٧٤ (٢٢٣٦٠)، وعبد بن حميد في «مسنده» (٢٣٥)، والدارمي في «سننه» (٢٤٤٩)، وابن ماجه في «سننه» (٣٧٤٦) من حديث ابن مسعود.
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم في «المستدرك» ٤/ ١٣١: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال الألباني في «الصحيحة» (١٦٤١): صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>