للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: «من استطاع منكم الباءة (١) فليتزوج» (٢).

وقال: «النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتنا فليس منا» (٣).

اعلم رحمك الله أن أقل أحوال النكاح أن يكون سنة لمن قدِر على المال والحال. وقال بعض العلماء بوجوبه؛ لأن النبي أمر به، فمن تركه مع القدرة كان مبتدعًا، خارجًا عن طريق النبيين والصحابة المكرمين، وعباد الله الصالحين؛ لما ورد أن الأنبياء تزوجوا بأجمعهم.

ويعقوب تزوج في حزنه (٤).

ويحيى لم يتزوج؛ لأنه كان حصورًا (٥)، والحصور الذي


=الزوائد» ٤/ ٥٠١: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الرحمن عن أنس، وعنه زهير بن محمد، ولم أعرفه، إلا أن يكون عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فيكون إسناده منقطعًا، وإن كان غيره فلم أعرفه، والله أعلم. وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٥٩٩): ضعيف.
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ٦١٢، وذكره الغزالي في «الإحياء» ٢/ ٢٥٠ من حديث أنس ، بلفظ: «من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي». وعند الغزالي: «فليتق الله في الشطر الثاني».
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ، وإنما يذكر عنه.
(١) قال ابن منظور: الباءة مثل الباعةِ، والباء النِّكاح، وسُمي النكاحُ باءةً وباءً من المَباءة؛ لأَن الرجل يَتَبَوَّأُ من أَهله، أَي يَسْتَمْكِنُ من أَهله كما يَتَبَوَّأُ من دارِه، وفي حديث النبي : «مَنْ استطاع منكم الباءة فَليْتزوَّجْ، ومَن لم يَسْتَطِعْ فعليهِ بالصَّومِ؛ فإِنَّه له وجاء». أَراد بالباءة النكاحَ والتَّزْويج، ويقال: فلان حَريصٌ على الباءة، أَي على النكاح، ويقال: الجِماعُ نَفْسُه باءةٌ، والأصلُ في الباءةِ المَنْزِل، ثم قيل لِعَقْدِ التزويج: باءةٌ؛ لأَنَّ مَنْ تزوَّج امرأَةً بَوَّأَها منزلًا. «لسان العرب» مادة: بوأ.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) انظر «الورع» لأحمد بن حنبل ١/ ١١٨.
(٥) قال أبو بكر السجستاني: حصورًا: على ثلاثة أوجه: الذي لا يأتي النساء، والذي لا يولد له، والذي لا يخرج مع التذاذ شيئًا. «غريب القرءان» فصل الحاء المفتوحة. وقال ابن منظور: والحصور: الذي لا إِرْبَةَ له في النساء. «لسان العرب» مادة: حصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>