وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ٦١٢، وذكره الغزالي في «الإحياء» ٢/ ٢٥٠ من حديث أنس ﵁، بلفظ: «من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي». وعند الغزالي: «فليتق الله في الشطر الثاني». وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وإنما يذكر عنه. (١) قال ابن منظور: الباءة مثل الباعةِ، والباء النِّكاح، وسُمي النكاحُ باءةً وباءً من المَباءة؛ لأَن الرجل يَتَبَوَّأُ من أَهله، أَي يَسْتَمْكِنُ من أَهله كما يَتَبَوَّأُ من دارِه، وفي حديث النبي ﷺ: «مَنْ استطاع منكم الباءة فَليْتزوَّجْ، ومَن لم يَسْتَطِعْ فعليهِ بالصَّومِ؛ فإِنَّه له وجاء». أَراد بالباءة النكاحَ والتَّزْويج، ويقال: فلان حَريصٌ على الباءة، أَي على النكاح، ويقال: الجِماعُ نَفْسُه باءةٌ، والأصلُ في الباءةِ المَنْزِل، ثم قيل لِعَقْدِ التزويج: باءةٌ؛ لأَنَّ مَنْ تزوَّج امرأَةً بَوَّأَها منزلًا. «لسان العرب» مادة: بوأ. (٢) سبق تخريجه. (٣) سبق تخريجه. (٤) انظر «الورع» لأحمد بن حنبل ١/ ١١٨. (٥) قال أبو بكر السجستاني: حصورًا: على ثلاثة أوجه: الذي لا يأتي النساء، والذي لا يولد له، والذي لا يخرج مع التذاذ شيئًا. «غريب القرءان» فصل الحاء المفتوحة. وقال ابن منظور: والحصور: الذي لا إِرْبَةَ له في النساء. «لسان العرب» مادة: حصر.