للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصوم فإنه له وجاء» (١).

وقال: «تزوجوا الودود الولود» (٢).

وقال: «من تزوج فقد ستر شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر» (٣).


(١) أخرجه الدارمي في «سننه» (٢١٦٦)، وأحمد في «مسنده» ١/ ٣٧٨ (٣٥٩٢)، والبخاري في «صحيحه» (٥٠٦٥)، ومسلم في «صحيحه» (١٤٠٠) (١)، وابن ماجه في «سننه» (١٨٤٥)، والنسائي في «سننه» (٢٢٤٠) من حديث عبد الله بن مسعود ، ولفظه: عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنًى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، فخَلَوَا. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرًا تذكِّرك ما كنت تعهد. فلما رأى عبدَ الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك، لقد قال لنا النبي : «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء».
وأخرجه أحمد في «مسنده» ١/ ٤٣٢ (٤١١٢)، ومسلم في «صحيحه» (١٤٠٠) (٣)، والنسائي في «سننه» (٢٢٤٢) من حديث ابن مسعود ، قال: قال لنا رسول الله : «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء».
وأخرجه الدارمي في «سننه» (٢١٦٥)، وأحمد في «مسنده» ١/ ٤٢٤ (٤٠٢٣)، والترمذي في «الجامع» (١٠٨١)، والنسائي في «سننه» (٢٢٣٩) من حديث ابن مسعود ، بلفظ: خرجنا مع النبي ونحن شباب لا نقدر على شيء، فقال: «يا معشر الشباب، عليكم بالباءة؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في «سننه» (٢٢٤٣) من حديث عثمان ، بلفظ: خرج رسول الله على فتية فقال: «من كان منكم ذا طول فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء».
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٩٧٢)، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ١٦١، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٤٨٧) من حديث أنس بن مالك ، بلفظ: «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني».
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في «مجمع =

<<  <  ج: ص:  >  >>