للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اعلم بأن النكاح سنة عند أكثر أهل العلم، وبعض العلماء يقول بوجوبه، واستدل بقوله : «تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة» (١).

وفائدة النكاح نَسَمة تَذْكُرُ الله تعالى وتوحِّده، وتجاهد في سبيله، ويباهى بها الأمم يوم القيامة؛ ولذلك كان من سنن النبيين ومن شعائر الصالحين.

وقد أفردت للنكاح بابًا في هذا الكتاب.

نرجع إلى ما كنا عليه: وتكره المجاورة في المساجد للغافلين؛ لقول الصادق الأمين: «المساجد بيوت المتقين» (٢). ولم يقل بيوت الغافلين،


(١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠٣٩١)، من حديث سعيد بن أبي هلال مرسلًا بلفظ: «تناكحوا تكثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة فإذا كبرت طلقها، الله الله في النساء؛ إن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها، ويكسوها، فإن أتت بفاحشة فيضربها ضربًا غير مبرح».
وقال الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٤٨٤): ضعيف.
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (٢٦٦٣)، من حديث ابن عمر، بلفظ: «حجوا تستغنوا، وسافروا تصحوا، وتناكحوا تكثروا؛ فإني مباه بكم الأمم».
وأخرجه أبو داود في «سننه» (٢٠٥٠)، والنسائي في «سننه» ٦/ ٦٥ (٣٢٢٧)، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ١٦٢، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٧/ ٨١، من حديث معقل بن يسار ، ولفظه: جاء رجل إلى النبي فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم».
وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٨٩): إسناده حسن صحيح.
وأخرجه أحمد في «مسنده» ٣/ ١٥٨ (١٢٦١٣)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٠٩٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٠٢٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٧/ ٨١، من حديث أنس بن مالك ولفظه: كان رسول الله يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: «تزوجوا الودود الولود؛ إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة».
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٥٢٢): ضعيف.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٥٧٥٣)، وهناد في «الزهد» (٩٥١)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٧١٤٩) من حديث أبي الدرداء .
وقال الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١٧٧٩): ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>