للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي لفظ: «فكأنما غمس يده في لحم الخنزير» (١). رواهما أبو داود، وفي لفظ: «ودمه».

وقال : «مثل الذى يلعب بالنردشير ثم يقوم يصلي، كمثل الذى يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي، فيقول الله: لا أقبل له صلاة» (٢).

وقال: «اللاعب بها قمارًا؛ يأكل لحم الخنزير، واللاعب بها غير قمار؛ كالمدَّهن بودَك الخنزير» (٣).

قال بعض علماء (٤) الشافعية: «يكره لعب الشطرنج، ولا يحرم؛ لأنه يحد الخاطر ويستخرج به، ويعلِّم الحرب والكر والفرَّ والنِّزال» (٥). فكم أذهبت هذه المسألة من عُمرِ كل غافل وبطال، في البدعة والكذب والمحال، وكم ألهت عن ذكر الله الكبير المتعال. ومن قال بتحريمه يقول: نسلِّم لأنه يحد الخاطر؛ لكن يحده في القمار والسرقة والكذب والمغالطة والضلال، كما يفعله أهل الشعبذة. وقوله: يتعلم به الحرب والكر والفر والطعن والضرب؛ وهذا قياس مفسود، والصحيح أنه يبلد الخاطر، ويشغل عن الملك المعبود، وينسي طريق الحرب ويغطي خدعه. وفي الحديث:


(١) أخرجه أحمد في «مسنده» ٥/ ٣٥٢ (٢٢٩٧٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢٧١)، ومسلم في «صحيحه» (٢٢٦٠) (١٠)، وأبو داود في «سننه» (٤٩٣٩)، وابن ماجه في «سننه» (٣٧٦٣) من حديث بريدة الأسلمي؛ أن النبي قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه».
(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» ٥/ ٣٧٠ (٢٣١٣٨) مختصرًا، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ١/ ٢٩١ - ٢٩٢، وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦٥٣٥): منكر.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٦٦٧٨)، وابن الجعد في «مسنده» (٣٠٩٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/ ٢١٦ موقوفًا على عبد الله بن عمرو .
(٤) في (ق): فقهاء.
(٥) انظر «الحاوي في فقه الشافعي» ١٧/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>