للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمسَّ جمرًا حتى تطفأ، خير من أن يَمسَّها (١)، يعني اللاعب بها.

وقال لهم مرة: لولا أن تكون سُنَّة، لضربت بها وجوهكم (٢).

وقال ابن عمر: إنها من الميسر. وأحرقها بالنار (٣).

وسئل أبو جعفر، فقال: دعونا من هذه المجوسية؛ لا تلعبوا بها (٤).

وقال إبراهيم: إنها ملعونة، فلا تلعبوا بها (٥). وكان هو وأصحابه لا يسلِّمون على من يلعب بها.

وسئل عنها القاسم، فقال: ما ألهى عن ذكر الله، فهو من الميسر (٦).

وقال مجاهد وأيوب: النرد والشطرنج سواء.

وقد ألحقها بالنرد في التحريم، وردَّ الشهادة بها: الشَّيخُ (٧) وغيره، وأبو حنيفة (٨)، ومالك (٩).

وقال : «من لعب بالنردشير، فقد عصى الله ورسوله» (١٠)،


(١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/ ٢١٢، وقال الألباني في «الإرواء» ٨/ ٢٨٨: ضعيف جدًّا.
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/ ٢١٢، وإسناده ضعيف. وقوله: لولا أن تكون سُنَّة. أي لولا أن يُؤثر ذلك عني، ويقتدى بي في فعله.
(٣) لم أقف عليه من كلام ابن عمر ، وقد سبق من كلام علي .
(٤) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/ ٢١٢. وأبو جعفر هو الباقر.
(٥) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦٥٢٠) وإبراهيم هو النخعي.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٠٥٦)، والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص ٦٣).
(٧) في النسخ: (المسيح). ومراده الشيخ الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي صاحب «المغني».
(٨) «الدر المختار» ٥/ ٤٨٢.
(٩) «الاستذكار في معرفة مذاهب علماء الأمصار» ٨/ ٤٦٢.
(١٠) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٧١٨)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٦٦٧٧)، وأحمد في «مسنده» ٤/ ٣٩٤ (١٩٥٢١)، وعبد بن حميد في «مسنده» (٥٤٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢٦٩)، وأبو داود في «سننه» (٤٩٣٨)، وابن ماجه في «سننه» (٣٧٦٢) من حديث أبي موسى الأشعري، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>