للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشعبي: لُعن المغنِّي والمغنَّى له (١).

وقال صلوات الله عليه وسلامه: «كسب المغني والمغنية حرام» (٢).

فإذا ثبت أن صوت المرأة عورة، فلا يستدل بقول عائشة الأشعار، ولا يُبنَى على ما فعلن بناتُ النجَّار، بضربهن الطار، ومدحهن للنبي المختار؛ إذ كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ بما ورد من الأخبار (٣).

وقد اختلف المشايخ، فبعضهم يعتقد أن هذه البدعة هي من البدع المباحة الذي استوى طرفاها، والفاعل لها لا يثاب ولا يعاب. والله أعلم أنه أخطأ وما أصاب، فاللعب ليس من صفة (٤) أولي العقول والألباب. وبعضهم يقول: إنها قُربة. والله سبحانه أعلم بالصواب، وبعضهم بجهله يتغَالَى ويعتقد أنها أفضل من الصلاة لله تعالى، ويستدل على اعتقاده الفاسد بالقياس أن الراقص في السماع يحضر (٥)، والمصلي تدخل عليه الغفلة والوسواس! وأما هذا القائل قد أعمي عن ما دخل عليه من الكفر (٦) والالتباس، والدليل على


(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (٤٥)، ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥١٠٥)، وصحح الألباني إسناده في «تحريم آلات الطرب» (ص ١٣).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يعني حديث أنس بن مالك أن النبي مرَّ ببعض المدينة، فإذا هو بجوارٍ يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:
نحن جوار من بني النجار … يا حبذا محمد من جار
فقال النبي : «الله يعلم أَنِّي لأحبكنَّ» وفي لفظ: «الله يَعْلَمُ أنَّ قلبي يُحبُّكُنَّ».
أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١٨٩٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٤٠٩) من حديث أنس بن مالك.
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٦٨٢): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وبعضه من الصحيحين من حديث عائشة، وفي البخاري وأصحاب السنن الأربعة من حديث الربيع بنت معوذ.
وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٥٤١)، وفي «الصحيحة» (٣١٥٤).
(٤) في (ق، ط): صنعة.
(٥) في (ط): يحضرها.
(٦) في (ق): الغفلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>