(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» ٤/ ١٢١ (١٧٠٩٠)، والبخاري في «صحيحه» (٣٤٨٣)، وفي «الأدب المفرد» (٥٩٧)، وأبو داود في «سننه» (٤٧٩٧)، وابن ماجه في «سننه» (٤١٨٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري. (٣) أَخرجه مالك في «الموطأ» (١٦١١)، والحميدي في «مسنده» (٦٢٥)، وأحمد في «مسنده» ٢/ ٩ (٤٥٥٤)، وعبد بن حميد في «مسنده» (٧٢٥)، والبخاري في «صحيحه» (٢٤) وفي «الأدب المفرد» (٦٠٢)، ومسلم في «صحيحه» (٣٦) (٥٩)، وأبو داود في «سننه» (٤٧٩٥)، وابن ماجه في «سننه» (٥٨)، والترمذي في «جامعه» (٢٦١٥)، والنسائي في «المجتبى» ٨/ ١٢١ (٥٠٣٣)، وفي «السنن الكبرى» (١١٧٦٤) من حديث ابن عمر ﵄. وهنا في حاشية (ب) تعليق، وهم فيه (ق) فأدخله في صلب الكتاب، وهو تعقُّب على المؤلف، نصُّه: (قالوا: هذا خطأٌ، ومعناه: إذا فعلت ما لا ينبغي أن تستحي بفعله من الله تعالى أو من الناس فافعله، وإلا فلا تفعله) وهذا أحد القولين في تفسير الحديث، ذكرهما ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (مادة: حيا). أما القول الأول: فهو ظاهر الحديث، وهو المشهور، وهو: إذا لم تستح من العيب، ولم تخش العار، ممَّا تفعله، فافعل ما تحدّثك به نفسك من أغراضها حسنًا كان أو قبيحًا، ولفظه أمر، ومعناه توبيخ وتهديد، وفيه إشعار بأنَّ الذي يردع الإنسان عن مواقعة السوء هو الحياء، فإذا انخلع منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة، وتعاطي كل سيئة، والقول الثاني: أن يحمل الأمر على بابه، ويكون المعنى: إذا كنت في فعلك آمنًا أن تستحيي منه، لجريك فيه على سنن الصواب، وليس من الأفعال التي يستحيا منها، فاصنع منها ما شئتَ منها. وهذا ما ذُكر في التعليق. =