وقال ابن حجر في «فتح الباري» ١٠/ ٥٢٣: قال الخطابيُّ: الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور طبعًا بارتكاب كل شرٍّ. وقال النووي في «الأربعين»: الأمر فيه للإباحة، أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله، ولا من الناس فافعله، وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام، وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يستحي من تركه، والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحي من فعله، وأما المباح فالحياء من فعله جائز، وكذا من تركه فتضمن الحديث الأحكام الخمسة. وقيل: هو أمر تهديد، ومعناه: إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت، فإن الله مجازيك عليه، وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء، وقيل: هو أمر بمعنى الخبر، أي: من لا يستحيي يصنع ما أرادَ. (١) ذكره الصفدي في «الوافي بالوفيات» ١٥/ ٧٨، وابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات» ٢/ ٤٥، وابن العديم في «بغية الطلب» ٤/ ٢٣٠، ونسبوه إلى سداد بن إبراهيم الظاهر الجزري، المتوفي في حدود الأربع مئة، ونص البيتين عندهم: أرى جيل التصوف شر جيلٍ … فقل لهم وأهون بالحلول أقال الله حين عشقتموه … كلوا أكل البهائم وارقصوا لي