وقد اتَّفق العلماء أنَّ إسبال الرجل ثوبه بطرًا وخيلاء من الكبائر، واختلفوا إذا لم يكن عن خيلاء، والصحيح فيه التحريم، كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١٠/ ٢٧٥: «وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه … ويَتَّجه المنع أيضًا في الإسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء. قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجُرُّه خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيَّ، فإنها دعوى غير مُسلَّمة، بل إطالته ذيله دالَّة على تكبُّره. انتهى ملخصًا. وحاصله أن الإسبال يستلزم جَرَّ الثوب، وجَرُّ الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويُؤَيِّده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: «وإياك وجَرَّ الإزار، فإن جَرَّ الإزار من المخيلة».» أما الطيلسان: فهو من لباس اليهود. قال الإمام القاضي أبو يعلى ابنُ الفراء: لا يمنع أهل الذمة من الطيلسان، وهو المُقَوَّرُ الطرفين، المكفوف الجانبين، الملفَّق بعضها إلى بعض، ما كانت العرب تعرفه، وهو لباس اليهود قديمًا، والعجم أيضًا، والعرب تسمِّيه: ساجًا. ويقالُ: إنَّ أول من لبسه من العرب جُبير بن مطعم، وكان ابن سيرينَ يكرهه. نقله السبكي في «الفتاوى» ٢/ ٤٠٣، والسفاريني في «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» ٢/ ٢٥٨. وفي «تاج العروس»: القوارة كثُمامة: ما قُوِّر من الثوب وغيره، كقوارة القميص والجيب والبطيخ، أو يخص بالأديم خصه به اللحيانيُّ. والقوارة: اسم ما قطعت من جوانب الشيء المقوَّر، وكل شيء قطعت من وسطه خرقًا مستديرًا فقد قوَّرته. والقوارة أيضًا: الشيء الذي قطع من جوانبه. الأولى ذكرها الصاغاني، والثانية الجوهري وهو ضدٌّ. وفيه أيضًا: واختلف في الطيلسان والطيلس، فقيل: هو ضرب من الأكسية، والطالسان لغة فيه، قيل: هو معرَّب، وحكى عن الأصمعي: أنَّ الطيلسان ليس بعربي وأصله فارسيٌّ، إنما هو تالسان، فأُعرب، هكذا بالسين المهملة، وفي بعض نسخ التهذيب: بالشين المعجمة، وهكذا ضبطه الأرموي. ومن المجاز يقال في الشتم: يا ابن الطيلسان! أي إنك أعجمي، لأن العجم هم الذين يتطيلسون، نقله الزمخشري والصاغاني. وروى أبو عبيد عن الأصمعي، قال: السدوس: الطيلسان. وجمعه: الطيالسة، قال ابن سيده: والهاء في الجمع للعجمة، قال: وجمع الطيلس: الطيالس، قال: ولم أعرف للطالسان جمعًا. وفي «صحيح مسلم» (٢٩٤٧) من حديث أنس ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: =