(٢) أما الإسبال فقد ورد في تحريمه على الرجال أحاديث صحيحة، منها: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار». أخرجه البخاري (٥٨٨٧)، والنسائي ٨/ ٢٠٧، وفي رواية النسائي: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه، ثم إلى نصف ساقه، ثم إلى كعبه، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار». وعن العلاء بن عبد الرحمن ﵁ عن أبيه، قال: سألت أبا سعيدٍ عن الإزار، فقال على الخبير بها سقطت: قال رسول الله ﷺ: «إِزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج أو قال: لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة». أخرجه أبو داود (٤٠٩٣)، وابن ماجه (٣٥٧٣)، وابن حبان في صحيحه (٥٤٢٦). وعن زيد بن أسلم: عن ابن عمر ﵄ قال: دخلت على النبي ﷺ وعليَّ إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله بن عمر. قال: «إن كنت عبد الله فارفع إزارك»، فرفعت إزاري إلى نصف الساقين. فلم تزل أزرته حتى مات. أخرجه أحمد ٢/ ١٤١. وعن أبي ذر الغفاري ﵁: عن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم». قال: فقرأها رسول الله ﷺ ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل، والمنَّان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». وفي رواية: «المسبل إزاره». أخرجه مسلم (١٠٦)، وأبو داود (٤٠٨٧)، والترمذي (١٢١١)، والنسائي ٨/ ٢٠٨، وابن ماجه (٢٢٠٨). وعن ابن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء». أخرجه البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥)، والترمذي (١٧٣٠)، وابن ماجه (٣٥٦٩). =