للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينسخ الحديث الصحيح، ولا قول اللطيف وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]. قال : «ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا» (١).

قال بعض العلماء: يأثم الإنسان بفعلها كالنَّفل بعد الصبح، وبعد العصر بلا سبب.

فإن قال قائل: أيعاقب المسلم على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعاقبُ لمخالفته للحديث.

ولا يثاب العبد على عبادةٍ قط إلا أن تكون موافقة للكتاب والسنة، ألا ترى لو وقف واحد بعرفة في غير يوم عرفة واجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس، ثم نفر إلى المشعر الحرام، وصلى الفجر بغلس، ووقف ودعا، ثم جاء لمنًى (٢)، ورمى الجمرة كما فعل النبي ، ثم جاء وطاف بالبيت الحرام وسعى، وأتى بجميع المناسك، فهو عاصٍ لله ولرسوله، وليس بناسك؛ لأنه شرع في الدين ما ليس منه. وهو عبدٌ مخالف للسنة هالك؛ لأن النبي ما فعل هذه الأشياء إلا في مكانٍ مخصوص، وفي وقتٍ مخصوص.

فلا بدَّ من الزمان والمكان، لذلك لو طاف طائف بغير مكة المشرفة، أو سعى أو رمى الجمرات في غير أشهر الحج لم يؤجر وعليه السيئات، كرجل يصلي الخمس صلوات قبل دخول الأوقات فلا تقبل منه، ولا يدخل تحت قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]؛ لأن استباق الخيرات وضع الأشياء في محلها.

وتكلم العلماء في قوله : «من سبَّح عقيب كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمده ثلاثًا وثلاثين، وكبره ثلاثًا وثلاثين، وقال تمام المئة: لا إله


(١) أخرجه أحمد في «مسنده» ٢/ ٣٥٥ (٨٦٦٤)، والبخاري في «صحيحه» (٢٧٨٨)، ومسلم في «صحيحه» (١٣٣٧)، وابن ماجه في «سننه» (١)، والترمذي في «الجامع» (٢٦٧٩)، والنسائي في «المجتبى» ٥/ ١١٠ (٢٦١٩).
(٢) في (ط): أتى منى.

<<  <  ج: ص:  >  >>