ولم يزد على هذا، مع أن ما في نسخة برلين هو الصواب، وهو حديث مشهور معلوم.
الثالث: وهو في قول التركماني: «ولا يجوز النذر للستِّ نفيسة؛ فما بالك بالنَّذر للديورة والبيع والكنيسة»(ص: ٥٤٨). فأقحم الدكتور صبحي لبيب في الجملة:(إلا)، لتصبح:«ولا يجوز النذر إلا للست نفيسة؛ … »، وهذه الزيادة ليست في النسخ، ولم يشر صبحي لبيب إلى اختلاف فيها في إثباتها، بل أثبتها قولاً واحدًا، وبنى على ذلك:(لا يجوز النذر إلا للستِّ نفيسة)، وجعل هذا عنوان الصفحة، وأعاد الكلام فيه في مقدمته، مع أن قوله:(فما بالك … ) كافٍ في الدلالة على عدم صحة هذه الزيادة.
ومهما يكن؛ فليس لنا أن نبالغ في نقد عمله، لأنَّ وجهته في إخراج الكتاب كانت غير وجهتنا، فقد حاول أن يخرجه على طريقة المستشرقين في ضبط النص وفي الدراسة والفهرسة، وحاولنا أن نخدم الكتاب بما نراه أقرب إلى خدمة العلم الشرعي الشريف، وذلك بتخريج الأحاديث والآثار، والتعليق على ما يلزم من المسائل في المعتقد أو غيره، والله من وراء القصد.