للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجمل بالثياب تعش حميدًا … لأن العين قبل الاعتبار

فلو لبس الحمار ثياب خزٍّ … لقال الناس يا لك من حمار

وهذه الأشياء من رخص الشرع: المآكل الطيبة، والملابس اللينة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢] فقد رخَّص الشرع في ذلك لمن لا يلتزم الزهد، فيقف على رُخص الشرع بأن لا يكون لباسه مرتفعًا جدًّا فيكون علمًا بين الناس.

ولا يلبس ما يُجَرُّ من الثياب؛ فقد صح في (الحديث: «من جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (١). وهو نوع من التكبُّر أعاذنا الله منه، والسنة في الثياب أن تكون فوق الكعاب؛ فقد صحَّ في) (٢) الأخبار: «ما كان أسفل من الكعبين فهو في النَّار» (٣).

وقد لبس بعض الصحابة ومن صلحاء التابعين ما نَعُم من الثياب بعلم، ونيَّةٍ صالحة يلقى الله سبحانه بصحَّتها، وبعضهم اختار الاختصار، فلا يُتَعَرَّضُ عليهم؛ لأن له أصلًا في الشرع، فمن الخلفاء الراشدين من لبس ما نعم، وبعضهم لبس ما خشن، وقد بشرهم بالجنَّة فلله الحمد والمنَّة، وسيأتي بيانه إن شاء الله.

لكن ما خشن من الثياب وما رقِّع يصلح للفقير لأجل التقليل من الدنيا وزهرتها (٤)، فإذا تركها لله سبحانه عوضه الله ما هو خيرٌ منها،


(١) أخرجه أحمد في «مسنده» ٢/ ٣٨٦ (٩٠٠٤)، ومسلم في «صحيحه» (٢٠٨٧)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩٧٢٣) من حديث أبي هريرة .
وقد ورد من حديث ابن عمر وغيره .
(٢) ليست في (خ).
(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» ٢/ ٤١٠ (٩٣١٩)، والبخاري في «صحيحه» (٥٧٨٧)، والنسائي في «سننه» ٨/ ٢٠٧ (٥٣٣١)، وفي «السنن الكبرى» (٩٧٠٥) من حديث أبي هريرة .
(٤) في (ط): زهوتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>