للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسلم المغرور هو الذي ينذر للكنائس أو البِيَع النذور، وهذه بدعة محرمة لا ترضي المولى الغفور، ولا يجوز النذر للستِّ نفيسة (١)، فما بالك بالنذر للديورة (٢) والبيع والكنيسة؟!

فمن سافر من فسقة المسلمين مع هذه الطائفة الملعونة إلى أعيادهم ومواسمهم فنفقته غير مخلوفة؛ لخروجه عن الشرع، ولدخوله في هذه الأمور المخيفة، فتنقص دنياه، ويسقط من عين الله، فإن مات أحدهم في البَر مات ميتة جاهلية، وإن مات في البحر فيبتلى بالغرق في الدنيا، وبالعذاب في الآخرة وإن كان ماشيًا، فالخُطَا كلها خَطَا؛ لأنه تغرب وهاجر في رضى الشيطان، وفي شيء يغضب الرحمن.


(١) هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ت: ٢٠٨ هـ)، كانت تقية صالحة، عالمة بالتفسير والحديث، ولدت بمكة ونشأت في المدينة، وتزوجت إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق، وانتقلت معه إلى القاهرة فتوفيت فيها، حجت ثلاثين حجة، وكانت تحفظ القرآن، وسمع عليها الإمام الشافعي، ولما مات أدخلت جنازته إلى دارها وصلت عليه. وكان العلماء يزورونها ويأخذون عنها، وهي أميَّة، ولكنها سمعت كثيرًا من الحديث. وقد جُعل قبرها وثنًا، وبني عليه مشهد كبير، ما زال قائمًا، يمارس فيه الشرك الصريح من غير نكير، وقد قال الذهبي في ترجمتها في «سير أعلام النبلاء» ١٠/ ١٠٦: «ولجهلة المصريين فيها اعتقادٌ يتجاوز الوصف، ولا يجوز مما فيه من الشرك، ويسجدون لها، ويلتمسون منها المغفرة، وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» ١٠/ ٢٦٢: «وإلى الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيرًا جدًّا، ولا سيما عوام مصر، فإنهم يطلقون فيها عبارات بشيعة مجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك، وألفاظًا ينبغي أن يُعرَّفوا أنها لا تجوز، وربما نسبها بعضهم إلى زين العابدين، وليست من سلالته، والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء الصالحات، وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمر النبي بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر حرام، ومن زعم أنها تفكُّ من الخشب، أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك، رحمها الله وأكرمها».
(٢) أي: الأديرة، جمع الدير.

<<  <  ج: ص:  >  >>