للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يأت بالخُطبة صحَّ النكاح (باتفاق العلماء، وقال بعض العلماء: لا يصح النكاح إلا بالخطبة) (١). ولا معتبر بقوله (٢).

ويُسن أيضًا إعلان النكاح عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبه في هذا الباب، والله أعلم بالصواب (٣).

عن عبد الله بن مسعود قال: علَّمنا رسول الله خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١] (٤).

ويستحب إذا فرغ من الخطبة أن يقول: أزوجك على ما أمر الله عز


(١) ليست في (ق).
(٢) في (خ): لقوله. وقد قال ابن قدامة في «المغني» ٧/ ٤٢٨: والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه، إلا داود [الظاهري]، فإنه أوجبها.
(٣) انظر: «المغني» ٧/ ٤٢٨.
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» ١/ ٣٩٢ (٣٧٢٠)، والدارمي في «سننه» (٢٢٠٢)، ابن ماجه في «سننه» (١٨٩٢)، وأبو داود في «سننه» (٢١١٨)، والترمذي في «جامعه» (١١٠٥)، والنسائي في «سننه» ٣/ ١٠٤ (١٤٠٤). وقال الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٤٤): حديث صحيح. وأفرده برسالة: «خطبة الحاجة» ذكر فيها طرق هذا الحديث وشواهده وألفاظه بما لم يسبق إليه رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>