للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان يقول: «أرحنا بها يا بلال» (١).

وكره أبو الليث جميع أعمال الدنيا في المساجد (٢).

ولا يكره للماكث فيه والمعتكف أن يصلح فيه شأنه؛ كخياطة ثوبه، أو نعله، وإن اتكأ ونام لا يخرج عن سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأباح البيع والشِّرى للمعتكف في المسجد من غير أن تكون السلعة حاضرة، وكره لغير المعتكف، بهذا جاءت السنة الطاهرة والأخبار المتواترة (٣).


(١) أخرجه أحمد في «مسنده» ٥/ ٣٦٤ (٢٣٠٨٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» ٦/ ٢٧٧ (٦٢١٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥٥٤٩) من حديث رجل من أسلم.
وأخرجه أحمد في «مسنده» ٥/ ٣٧١ (٢٣٥٤)، والدارقطني في «العلل» ٤/ ١٢٢ من حديث رجل من الأنصار.
وأخرجه أبو داود في «سننه» (٤٩٨٥) من حديث رجل من خزاعة.
وأخرجه الدارقطني في «العلل» ٤/ ١٢١ من حديث علي بن أبي طالب ، ومن حديث محمد ابن الحنفية، وفي ٤/ ١٢٢ من حديث بلال ، وقال: هو حديثٌ يُروى عن سالم بن أبي الجعد، واختلف عنه.
وقال الألباني في «صحيح الجامع» (٧٨٩٢): صحيح.
(٢) ذكر أبو الليث السمرقندي الحنفي في كتابه: «تنبيه الغافلين» ص: ٣٠٢ (باب حرمة المساجد) خمس عشرة خصلة في حرمتها، منها: أن لا يشتري فيها ولا يبيع، وأن لا يسل فيها السيف، ولا ينشد الضال، وأن لا يتكلم فيها بشيء من أحاديث الدنيا.
(٣) ليس في المسألة أخبار متواترة، وإنما هو اجتهاد فقهي، قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» ١/ ٢٦٧: «وأجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتَّجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق، ثم اختلفوا في جواز البيع. فقال أبو حنيفة: له أن يبيع ويبتاع، وهو في المسجد، من غير أن يحضر السلع. وقال الشافعي: له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله، ويبيع ويشتري من غير إكثار. وقال مالك: له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعًا، وكان يسيرًا. وعنه رواية أخرى: بالمنع من ذلك على الإطلاق. رواها عنه الجلَّاب، فقال: وقال مالك: ولا يبيع المعتكف، ولا يشتري، ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة. وقال أحمد: لا يجوز له البيع والشراء على الإطلاق، ولا فرق في ذلك عنده بين قليله وكثيره، ولا يجوز له فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجًا أو غير محتاج، وسواء في ذلك القليل والكثير».

<<  <  ج: ص:  >  >>