للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاتحي؛ لأنه من زي الرجال ولا يستر عورتها، ولا تلبس الدلق العسلي، ولا الزربول (١) الصيدي؛ فإنه من زي الرجال، وصحَّ أنَّ النبيَّ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال (٢).

ويكره من غير عذر لبس الطيلسان (٣) لكل إنسان، ويكره كشف الرأس عامدًا، ويكره حلق داير الرأس، وكذلك الناصية كما يفعله أهل العربدة، وهم حمَّاري هذه الأمة. فإن فعل شيئًا من ذلك لغير عذر لم يجز، وإن فعله لعذر جاز، بغير كراهة.

ويكره تلبيد الشعر (٤)، وأن يوصل شعرًا آخر، فمن لبَّده من جهلة المسلمين لا يزال جنبًا ولو اغتسل في سبعة أبحر؛ لأن الماء لا يصل إلى أصول شعره، وهذا عبدٌ جاهل مفتون، والواصل شعره بشعر غيره ملعون؛ قال : «لعن الله الواصلة والمستوصلة» (٥)، فإن لُعنت المرأة لأجل ما وصلت شعرها بشعر غيرها زينة لأجل زوجها، فالرجل يكون ملعونًا بطريق الأولى؛ لأنه وصله عبثًا، وأكثر ما يفعله فقراء الروم والعجم، الخوارج عن طريق سيد الأمم.

وكذلك الواشمة إذا وشمت شيئًا من بدنها لأجل التزين لأجل زوجها تكون ملعونة، والرجل يكون ملعونًا بطريق الأولى؛ لأنه (٦) غيَّر خلق الله


(١) الزربونُ والزربولُ: وهو ما يلبَسُ في الرِّجْلِ.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) الطيلسان، أو: الطالسان: ضرب من أوشحة يلبس على الْكَتف، أَوْ يُحِيط بِالْبدنِ، خَال عَنْ التفصل والخياطة، أَوْ هُوَ مَا يعرف فِي العامية المصرية بالشال، فَارسي مُعرب: تالسان أَوْ تالشان. «المعجم الوسيط» (مادة: طلس).
(٤) تَلْبِيد الشَّعَرِ: أَنْ يُجْعَل فِيهِ شيءٌ مِنْ صَمْغ عِنْدَ الإحْرامِ، لِئَّلا يَشْعَثَ ويَقْمَل إبْقَاءً عَلَى الشَّعَر. وإنَّما يُلَبِّد مَنْ يَطُول مُكثُه فِي الإحْرام. «النهاية» لابن الأثير.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) في (خ، ب): فإنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>