(٢) وقال النووي في "التقريب": وهذا هو الأظهر الأعدل، وقول الكثير أو الأكثر. اهـ. وانظر تدريب الراوي (١/ ٣٣٥). (٣) قال السيوطي: دعوى الاتفاق ممنوعة، فقد قيل: إنه يقبل مطلقًا، وقيل: يقبل إن اعتقد حرمة الكذب، وصححه صاحب المحصول. اهـ. (*) يراجع الكفاية للخطيب. (٤) في "تدريب الراوي" (١/ ٣٢٨، ٣٢٩): قال السيوطي: فائدة: أردت أن أسرد هنا من رمى ببدعته ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما وهم: ١ - إبراهيم بن طهمان، أيوب بن عائذ الطائي، ذرّ بن عبد الله المرهبي، شبابة بن سوار، عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو يحيى الحماني، عبد الحميد بن عبد العزيز، ابن روّاد، عثمان بن غياث البصري، عمر بن ذر، عمر بن مرة، محمد بن حازم، أبو معاوية الضرير، ورقاء بن عمر اليشكري، يحيى بن صالح الوُحاظي، يونس بن بكير، هؤلاء رموا بالإرجاء، وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار. ٢ - إسحاق بن سويد العدوي، بهز بن أسد، حريز بن عثمان، حصين بن نمير الواسطي، خالد بن سلمة الفأفاء، عبد الله بن سالم الأشعري، قيس بن أبي حازم، هؤلاء رموا بالنّصْب، وهو بغض عليّ ﵁ وتقديم غيره عليه. ٣ - إسماعيل بن أبان، إسماعيل بن زكريا الخلقاني، جرير بن عبد الحميد، أبان بن تغلب الكوفي، خالد بن مخلد القطواني، سعيد بن فيروز، أبو البختري، سعيد بن أشوع، سعيد بن عفير، عبَّاد بن =