للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:


[٤٦٨٩] "تهذيب الكمال" (٢٠/ ٣١٢)، و "التاريخ الكبير" (٧/ ت ١٧٨)، و "الجرح والتعديل" (٦/ ت ٢٢٦٠)، و "الكاشف" (٢ / ت ٣٩٣٠)، و "الميزان" (٣/ ت ٥٧٦١)، و "جامع التحصيل" (ت ٥٣٧).
(١) كذا قال (الثالثة) وفوقها صح.
(٢) أخرجه الترمذي في الحدود باب: ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا (رقم ٤/ ٥٥/ ١٤٥٣) وذكر طريق عبد الجبار بن وائل بن حُجر عن أبيه قال: (استكرهت امرأة على عهد رسول - فدرأ عنها رسول الله الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال: سمعت محمدًا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حُجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: أن ليس علي المستكرهة حد.
ثم قال الترمذي في الحديث (رقم ١٤٥٤): وعلقمة بن وائل بن حُجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه انتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>