(١) كذا قال (الثالثة) وفوقها صح. (٢) أخرجه الترمذي في الحدود باب: ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا (رقم ٤/ ٥٥/ ١٤٥٣) وذكر طريق عبد الجبار بن وائل بن حُجر عن أبيه قال: (استكرهت امرأة على عهد رسول - ﷺ فدرأ عنها رسول الله ﷺ الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال: سمعت محمدًا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حُجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: أن ليس علي المستكرهة حد. ثم قال الترمذي في الحديث (رقم ١٤٥٤): وعلقمة بن وائل بن حُجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه انتهى. =