للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي صحيح البخاري (٦٨٢) من حديث نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.

قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي، .

[مسألة: ولم يفرق الشافعي -في المشهور عنه- بين سفر المسافة، وسفر العدو، فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافًا لمالك وجماعته، واختار أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري التطوع على الدابة في المصر، وحكاه أبو يوسف، عن أنس بن مالك واختاره أبو جعفر الطبري، حتى للماشي أيضًا] [١].

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عُمِّيَتْ عليهم القبلة، فلم يعرفوا شَطْرها، فصلوا على أنحاء مختلفة فقال الله تعالى: لي المشارق والمغارب فأنى [٢] وليتم وجوهكم فهنالك وجهي، وهو قبلتكم- فيعلمكم [٣] بذلك أن صلاتكم ماضية.

حدَّثنا (٦٨٣) أحمد بن إسحاق الأهوازي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا أبو الربيع السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله، ، في ليلة سوداء مظلمة، فنزلنا منزلًا، فجعل الرجلُ يأخذ الأحجارَ، فيعمل مسجدًا يصلي فيه. فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا: يا رسول الله! لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ الآية.

ثم رواه (٦٨٤) عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن أبي الربيع السمان، بنحوه.

ورواه الترمذي (٦٨٥) عن محمود بن غيلان، عن وكيع. وابن ماجه، عن يحيى بن حكيم، عن أبي داود، عن أبي [٤] الربيع السمان.


(٦٨٢) - رواه البخاري في كتاب التفسير، باب: وقوموا لله قانتين برقم (٤٥٣٥).
(٦٨٣) - إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله، رواه ابن جرير ١٨٤١ - (٢/ ٥٣١).
(٦٨٤) - ابن جرير ١٨٤٣ - (٢/ ٥٣٢).
(٦٨٥) - ضعيف، والحديث في سنن الترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة برقم (٣٤٥)، وفي التفسير برقم (٢٩٦٠) وعند ابن ماجة في إقامة الصلاة، باب: من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم برقم (١٠٢٠).