[قال عبد الله بن الإمام أحمد (١)] [١]: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن زرّ قال: قال لي أبي بن كعب: كَأين [٢] تقرأ [٣] سورة الأحزاب؟ أو كَأين [٤] تعدها [٥]؟ قال: قلت: ثلاثًا وسبعين آية. فقال: قَط! لقد رأيتها وإنها لتعادل "سورة البقرة"، ولقد قرأنا فيها:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، نكالًا من الله. والله عليم حكيم".
ورواه النسائي من وجه آخر، عن عاصم -وهو ابن أبي النجود، وهو ابن بهدلة- به. وهذا إسناد حسن، وهو يقتضي أنه قدر [٦] كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضًا، والله أعلم.
هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فَلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة
(١) - المسند (٥/ ١٣٢) (٢١٢٨٧)، وأخرجه أيضًا (٥/ ١٣٢) (٢١٢٨٦)، والنسائي في الكبرى، كتاب الرجم، باب: نسخ الجلد عن الثيب، حديث (٧١٥٠). وأخرجه الحاكم أيضًا في المستدرك (٢/ ٤١٥) و (٤/ ٣٥٩). من طرق، عن عاصم، عن زر به. ورواه ابن حبان كما في الإحسان (٦/ ٣٠١ - ٣٠٢) حديث ٤٤١١. عن عبد الله بن محمد الأزدي عن إسحاق بن إبراهيم -بنحوه- عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة، عن عاصم.