للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قران العكلي ضعيف أعرابى ليس حديثه مما يحتج به، ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضًا، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة.

ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال، ثم زاد جرحه؛ فلا شيء له، والدليل على ذلك ما رواه الإِمام أحمد (٤٧٨): حدثنا [يعقوب، حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثًا. قال ابن إسحاق] [١]: وذكر [٢] عمرو [٣] بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي فقال: أقدنى. [فقال رسول الله : "لا تعجل حتى يبرأ جرحك". قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد] [٤] فأقاده أرسول الله منه، فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه فأتى المستفيد إلى رسول الله ] [٥] فقال له [٦]: يا رسول الله، عرجت [وبرأ صاحبي] [٧]. فقال: "قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك". ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. تفرد به أحمد.

مسألة

فلو اقتص المجني عليه من الجاني، فمات من القصاص؛ فلا شيء عليه عند مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تحب الدية في مال المقتص. وقال عامر الشعبي، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، والثوري:


(٤٧٨) - رواه أحمد (٢/ ٢١٧) كما نقله ابن كثير ورواه الدارقطنى فى سننه (٣/ ٨٨) ومن طريقه البيهقى فى السنن (٨/ ٦٧، ٦٨) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قال الألبانى فى الإرواء (٧/ ٢٩٨): رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث. وقد خالفهما أيوب فقال عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله : أبعدك الله أنت عجلت اهـ.
قلت: رواية عمرو المرسلة هذه عند الدارقطنى (٣/ ٩٠) والحديث صححه الألبانى بشواهده فى إرواء الغليل رقم (٢٢٣٧) وانظر نصب الراية (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٨)