للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم - وبين كفار قريش، فكان فيه: "على أن لا يأتيك منا رجل [١]- وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا". وفي رواية: "على أنه لا يأتيك منا أحد - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا". وهذا قول عروة، والضحاك، وعبد الرحمن بن زيد، والزهري، ومقاتل، والسدي، فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك، وعلى طريقة بعض السلف ناسخة، فإن الله ﷿ أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن، فإن عَلِموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن.

وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن أبي [٢] أحمد بن جحش، من المسند الكبير (٢٦)، من طريق أبي بكر بن أبي عاصم، عن محمد بن يحيى الذهلي، عن يعقوب بن محمد، عن عبد العزيز بن عمران، عن مُجمَع بن يعقوب، عن [حسين بن السائب بن أبي لُبابة] [٣]، عن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط في الهجرة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، ومنعهن أن يُرْدَدْنَ [٤] ابن المشركين، وأنزل الله آية الامتحان.

قال ابن جرير (٢٧): حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير، عن قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حُصَين، عن أبي نصر الأسدي قال: سُئِل ابنُ عباس: كيف كان امتحانُ رسول الله النساء؟ قال: كان يمتحنهن: بالله ما خَرجت من بُغض زوج؟ وبالله ما خَرجت رَغبةً عن أرض ابن أرض؟ وبالله ما خرجت التماس دنيا؟ وبالله ما خرجت إلا حبًّا لله ولرسوله.

ثم رواه من وجه آخر، عن الأغر بن الصباح، به (٢٨).

وكذا رواه البزار (٢٩) من طريقه، وذكر فيه [٥] أن الذي كان يحلفهن عن أمر رسول


(٢٦) - في إسناده عبد العزيز بن عمران متروك، احترقت كتبه فحدث من حفظ فاشتد غلطه.
(٢٧) - أخرجه الطبري (٦٧/ ٢٨). وفي إسناده أبو نصر وهو مجهول. وانظر التالي.
(٢٨) - أخرجه الطبري (٢٨ - ٦٧) من طريق الحسن بن عطية عن قيس عن الأغر، وانظر التالي.
(٢٩) - أخرجه البزار (٢ - ١١٢ - زوائد) (١٥١٧) قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا =