(٣٧) - أخرجه أحمد (٢/ ٥٢٣) من طريق عبد الملك. (٣٨) - وأخرجه (٢/ ٣٣٨) من طريق يونس، (٢/ ٤٨٣) من طريق سريج ثلاثتهم عن فليح به. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٦٣): رواه أحمد ورجاله ثقات. (٣٩) - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: إذا نزل العدو على حكم رجل، حديث (٣٠٤٣) (٦/ ١٦٥). وأطرافه في [٣٨٠٤، ٤١٢١، ٦٢٦٢]. ومسلم في كتاب: الجهاد، باب: جواز قتال من نقض العهد، حديث (٦٤/ ١٧٦٨) (١٢/ ١٣٢ وما بعدها). كلاهما من حديث أبي سعيد. قال النووي: "قوموا إلى سيدكم أو خيركم" فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا، هذا احتج له جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهى عنه، وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس، ويمثلون قيامًا طول جلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث، ولم يصح في النهي عنه شيء صريح، وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء، وأجبت فيه عما توهم النهي عنه، والله أعلم. انتهى من شرح مسلم. (٤٠) - أخرجه أحمد (٤/ ٩١، ٩٣، ١٠٠)، وأبو داود في كتاب: الأدب، باب: في قيام الرجل للرجل، حديث (٥٢٢٩) (٤/ ٣٥٨)، والترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، حديث (٢٧٥٦) (٨/ ٦). والبخاري في الأدب كما في صحيح الأدب المفرد للألباني (٩٧٧). كلهم من طريق حبيب بن الشهيد، عن أبي مجلز، قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر؛ فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله - صلى =