للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ورواه البخاري (٣٤) أيضًا من طرق عن الزهري به، فقال: حَدَّثَنَا سليمان بن داود أبو الربيع، حَدَّثَنَا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد، أن رجلًا أتى رسول اللَّه فقال: يا رسول اللَّه [أرأيت رجلًا رأى مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فأنزل اللَّه تعالى فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول اللَّه "قد قضي فيك وفي امرأتك" قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول اللَّه ففارقها، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملًا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض اللَّه لها] [١].

وقال الحافظ أبو بكر البزار (٣٥): حَدَّثَنَا إسحاق بن الضيف، حَدَّثَنَا النضر بن شميل، حَدَّثَنَا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه لأبي بكر: "لو رأيت مع أم رومان رجلًا ما كنت فاعلا به؟ " قال: كنت واللَّه فاعلًا به شرًّا، قال: "فأنت يا عمر؟ " قال: كنت والله فاعلًا، كنت أقول: لعن اللَّه الأعجز فإنه [٢] خبيث. قال: فنزلت ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ﴾ ثم قال: لا نعلم أحدًا أسنده إلا النضر بن شميل، عن يونس بن أبي إسحاق، ثم رواه من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع مرسلًا، فاللَّه أعلم.

وقال الحافظ أبو يعلى (٣٦): حَدَّثَنَا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، حَدَّثَنَا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: لأول لعان كان في الإسلام: أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فرفعته [٣] إلى رسول اللَّه ، فقال رسول اللَّه : "أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك" فقال: يا رسول اللَّه؛ إن اللَّه يعلم إني لصادق ولينزلن اللَّه عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد. فأنزل اللَّه آية اللعان ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا


= وابن ماجه حديث (٢٠٦٦) في الطلاق، باب: اللعان.
(٣٤) - رواه البخاري حديث (٤٧٤٦) في التفسير، تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾.
(٣٥) " كشف الأستار" (٢٢٣٧)، وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٧٤): "رجاله ثقات".
(٣٦) مسند أبي يعلى (٥/ ٢٠٧)، ورواه مسلم حديث (١٤٩٦) من طريق هشام عن محمد، به.