للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: كنا جلوسًا عشية الجمعة في المسجد، فقال رجل من الأنصار: أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلًا [فقتله] [١] قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟!. واللَّه لإِن أصبحت صالحًا [٢] لأسألن رسول اللَّه . قال: فسأله، فقال: يا رسول اللَّه! إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلًا [فقتله] [٣] قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، اللهم احكم، قال: فأنزلت [٤] آية اللعان، فكان ذلك الرجل أول من [٥] ابتلي به.

انفرد بإخراجه مسلم، فرواه من طرق عن سليمان بن مهران ابن الأعمش به.

وقال الإِمام أحمد أيضًا (٣٢): حَدَّثَنَا أبو كامل، حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد، حَدَّثَنَا ابن شهاب، عن سهل بن سعد قال: جماء عويمر إلى عاصم بن عدي، فقال [٦]: سل رسول اللَّه : أرأيت رجلًا وجد رجلًا مع امرأت، فقتله أيقتل به، أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول اللَّه فعاب رسول اللَّه المسائل، قال: فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت! إنك لم تأتني بخير، سألت رسول اللَّه فعاب المسائل، فقال عويمر: واللَّه [٧] لآتين رسول اللَّه فلأسألنه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيها. قال: فدعا بهما ولاعن [٨] بينهما. قال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول اللَّه لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول اللَّه فصارت سنة المتلاعنين. وقال رسول اللَّه "أبصروها؛ فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين، فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة [٩] فلا أراه إلا كاذبًا" فجاءت به على النعت المكروه.

أخرجاه في الصحيحين (٣٣) وبقية الجماعة إلا الترمذي. من طرق عن الزهري به.


(٣٢) - المسند (٥/ ٣٣٤) (٢٢٩٣٧).
(٣٣) - البخاري حديث (٤٧٤٥) في التفسير، باب: قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ﴾، ومسلم رقم (١٤٩٢) في اللعان، وأبو داود حديث (٢٢٤٥) في كتاب الطلاق، كتاب: في اللعان، والنسائي (٦/ ١٤٣ رقم ٣٤٠٢) كتاب الطلاق، كتاب: الرخصة في ذلك.