للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجوز له أن يستقتل، كما كان بلال يأبى عليهم ذلك، وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى أنهم ليضعوا الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر، ويأمرونه بالشرك [١] بالله فيأبى عليهم، وهو يقول: أحد أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي [٢] أغيظ لكم منها لقلتها. وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد [٣] أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربًا إربا وهو ثابت على ذلك.

وقال الإِمام أحمد (٦٢): حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن عكرمة: أن عليًّا حرق ناسًا ارتدّوا عن الإِسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله قال [٤]: "لا تعذبوا بعذاب الله"، وكنت أقاتلهم [٥] بقول رسول الله [] [٦] : "من بدل دينه فاقتلوه". فبلغ ذلك عليًّا فقال: ويح [أم ابن] [٧] عباس. رواه البخاري (٦٣).

وقال الإمام أحمد (٦٤) أيضًا: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن أيوب، عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمين، فإذا رجل عنده، قال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديًّا فأسلم، ثم تهود، ونحن نريده على الإسلام منذ -قال أحسبه- شهرين. فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه. [فضربت عنقه] [٨]، فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال: "من بدل دينه فاقتلوه".

وهذه القصة في الصحيحين بلفظ آخر (٦٥).


(٦٢) - أخرجه أحمد (١/ ٢١٧).
(٦٣) - أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث (٦٩٢٢) (١٢/ ٢٦٧).
(٦٤) - أخرجه أحمد (٥/ ٢٣١).
(٦٥) - أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدكين والمعاندين وقتالهم باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث (٦٩٢٣) (١٢/ ٢٦٨). ومسلم في كتاب الإمارة، حديث (١٥/ ١٧٣٣) (١٢/ ٢٧٨ - ٢٨٨).