للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثنا عبد الله بن محمَّد -هو ابن أبي شيبة- حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، عن زكريا -وابن أبي زائدة- عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله : "لا حلف في الإِسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية [فإنه لا يزيده] [١] الإِسلام إلا شدة".

وكذا رواه مسلم (٤٦) عن ابن أبي شيبة به. ومعناه: أن الإِسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإِسلام كفاية عما كانوا فيه.

وأما ما ورد في الصحيحين (٤٧) عن عاصم الأحول، عن أنس أنه قال: حالف رسول الله بين المهاجرين والأنصار في دارنا. فمعناه: أنه آخى بينهم فكانوا يتوارثون به، حتى نسخ الله ذلك، والله أعلم.

وقال ابن جرير (٤٨): حدثني محمَّد بن عمارة الأسدي، حدثنا عبد الله بن موسى، [أخبرنا ابن أبي] [٢] ليلى، عن مزيدة في قوله: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [] [٣] قال: نزلت في بيعة [٤] النبي ، كان من أسلم بايع النبي على الإِسلام فقال [٥]: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ هذه البيعة التي بايعتم على الإِسلام ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾: البيعة، لا يحملنكم قلة محمَّد وأصحابه [٦] وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام.

وقال الإِمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع قال: لما خلع الناس يزيدَ بن معاوية، جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة [٧] الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله


(٤٦) - صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: مؤاخاة النبي بين أصحابه، حديث (٢٠٦/ ٢٥٣٠) (١٦/ ١٢٣).
(٤٧) - أخرجه البخاري في كتاب الكفالة، باب: قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾، حديث (٢٢٩٤) (٤/ ٤٧٢) وطرفاه في (٦٠٨٣ - ٧٣٤٠). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب: مؤاخاة النبي لكن أصحابه - رضي الله تعالى عنهم- حديث (٢٠٤/ ٢٥٢٩) (١٦/ ١٢٢).
(٤٨) - تفسير الطبري (٤/ ١٦٤).