للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنَّا حرم" (٧٦١).

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة، قالوا: فوجهه أن النبي ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك، فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه الحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالاً لم يحرم، وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله، ثم سألوا رسول الله فقال: "هل كان منكم أحد أشار إليها وأعان في قتلها؟ " قالوا: لا. قال: "فكلوا". وأكل منها رسول الله (٧٦٢).

وهذه القصة ثابتة أيضًا في الصحيحين بألفاظ كثيرة.

وقال الإِمام أحمد (٧٦٣): حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله . وقال قتيبة في حديثه: سمعت رسول الله يقول: "صيد البر لكم حلال - قال سعيد: وأنتم حرم - ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم".


(٧٦١) - رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٨٦) كتاب الحج، باب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، حديث (٨٣) ومن طريقه البخاري في "صحيحه" كتاب جزاء الصيد، باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل حديث (١٨٢٥) وفي كتاب الهبة، باب: قبول الهدية حديث (٢٥٧٣)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم حديث (١١٩٣/ ٥٠) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب به ورواه البخاري كتاب الهبة، باب من لم يقبل الهدية لعلة حديث (٢٥٩٦) ومسلم، في صحيحه (١١٩٣) وغيرهما من طرق عن الزهري به.
(٧٦٢) - رواه البخاري في "صحيحه" كتاب جزاء الصيد، باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله حديث (١٨٢١) وأطرافه في (١٨٢٢) (١٨٢٣)، (١٨٢٤)، (٢٥٧٠) (٢٨٥٤)، (٢٩١٤)، (٤١٤٩)، (٥٤٠٦)، (٥٤٠٧)، (٥٤٩٠)، (٥٤٩١)، (٥٤٩٢)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم حديث (١١٩٦) من طرق عن أبي قتادة.
(٧٦٣) المسند (٣/ ٣٦٢) ورواه في (٣/ ٣٨٧، ٣٨٩)، وأبو داود في كتاب الحج، باب: لحم الصيد للمحرم، حديث (١٨٥١)، والترمذي في كتاب الحج، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، حديث (٨٤٦)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (٥/ ١٨٧) وعبد الرزاق (٤/ ٤٣٤، ٤٣٥) (٨٣٤٩)، والشافعي (١/ ٣٢٢)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ١٧١)، وابن خزيمة (٤/ ١٨٠) (٢٦٤١)، وابن حبان (٩/ ٢٨٣) (٣٩٧١)، والدارقطني (٢/ ٢٩٠) وابن الجارود (٤٣٧)، والحاكم (١/ ٤٥٢، ٤٧٦)، والبيهقي (٥/ ١٩٠)، والبغوي في "شرح السنة" (١٩٨٩) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر، وإسناده ضعيف=