(٧٦٢) - رواه البخاري في "صحيحه" كتاب جزاء الصيد، باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله حديث (١٨٢١) وأطرافه في (١٨٢٢) (١٨٢٣)، (١٨٢٤)، (٢٥٧٠) (٢٨٥٤)، (٢٩١٤)، (٤١٤٩)، (٥٤٠٦)، (٥٤٠٧)، (٥٤٩٠)، (٥٤٩١)، (٥٤٩٢)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم حديث (١١٩٦) من طرق عن أبي قتادة. (٧٦٣) المسند (٣/ ٣٦٢) ورواه في (٣/ ٣٨٧، ٣٨٩)، وأبو داود في كتاب الحج، باب: لحم الصيد للمحرم، حديث (١٨٥١)، والترمذي في كتاب الحج، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، حديث (٨٤٦)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (٥/ ١٨٧) وعبد الرزاق (٤/ ٤٣٤، ٤٣٥) (٨٣٤٩)، والشافعي (١/ ٣٢٢)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ١٧١)، وابن خزيمة (٤/ ١٨٠) (٢٦٤١)، وابن حبان (٩/ ٢٨٣) (٣٩٧١)، والدارقطني (٢/ ٢٩٠) وابن الجارود (٤٣٧)، والحاكم (١/ ٤٥٢، ٤٧٦)، والبيهقي (٥/ ١٩٠)، والبغوي في "شرح السنة" (١٩٨٩) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر، وإسناده ضعيف=