للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي جميعًا عن قتيبة، وقال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعًا من جابر، ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي : من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن مولاه المطلب، عن جابر، ثم قال: وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس.

وقال مالك (٧٦٤): عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر ابن [١] ربيعة، قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج، وهو محرم في يوم صائف، قد غطي وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أو لا جمل أنت. فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي.

[وقد نقل ابن جرير خلافًا في صفة الصيد الذى حرمه الله تعالى على المحرم، فقال بعضهم: صيد البر: كل ما كان يعيش في البر والبحر، وإنما صيد البحر ما كان يعيش في الماء دون البر ويأوى إليه.

روى عمران بن حدير [٢]، عن أبي مجلز [٣] أنه قال في قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، قال: ما كان يعيش في البر والبحر فلا تصده، وما كان حياته في الماء فذاك (٧٦٥).


= فيه انقطاع فإن المطلب بن حنطب لم يسمع من جابر، قال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر، وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص ٢١٠): "عامة أحاديثه مراسيل لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ولم يسمع من جابر". وللحديث علة أخرى وهي أن عمرو بن أبي عمرو وإن كان ثقة إلاّ أنه يهم كما قال الحافظ في "التقريب" وقد قال النسائي عقب روايته لهذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي وإن كان روى له مالك. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع حديث (٣٥٢٤) وفي المشكاة حديث (٢٧٠٠).
(٧٦٤) - رواه في الموطأ كتاب الحج، باب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، حديث (٨٤) ومن طريقه رواه الشافعي في مسنده (١/ رقم ٨٤٣ - شفاء العي) وهو موقوف صحيح الإسناد، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٨٣٤٥)، ومن طريقه رواه الدارقطني (٢/ ٢٩١، ٢٩٢) والبيهقي (٥/ ١٩١) عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى في عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان فذكره نحو رواية عبد الله بن عامر، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأبوه ثقتان كما في "التقريب".
(٧٦٥) - رواه ابن جرير في تفسيره (١١/ ٨٧) (١٢٧٧٣)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢١٣) (٦٨٤٩) =