للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سعيد، عن قتادة، أن سعيد بن المسيب حدثه، عن أبي هريرة: أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم، قال: فأفتاهم بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره، فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك.

وقال آخرون لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية ومنعوا من ذلك مطلقًا، لعموم هذه الآية الكريمة.

و [١] قال عبد الرزاق (٧٥٨): عن معمر، عن ابن طاوس، وعبد الكريم بن أبي أمية، عن طاوس، عن ابن عباس: أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم، وقال: هي مبهمة. يعني قوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.

قال (٧٥٩): وأخبرني معمر، عن الزهري، عن ابن عمر: أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال، قال معمر: وأخبرني أهب، عن نافع، عن ابن عمر مثله.

قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس وجابر بن زيد وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه في رواية، وقد رُوي نحوه عن علي بن أبي طالب. رواه ابن جرير (٧٦٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن عليًّا كره أكل [٢] لحم الصيد للمحرم على كل حال.

وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - في رواية - والجمهور: إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله، لحديث الصعب بن جَثَّامة: أنه أهدى للنبي حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه


(٧٥٨) - لم أقف عليه بهذا الإسناد عند عبد الرزاق في المصنف ولا في التفسير لكن رواه في مصنفه (٨٣٢٩) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه كان يكره لحم الصيد للمحرم ورواه برقم (٨٣٣٠) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: هي مبهمة. ورواه ابن أبي حاتم (٤/ ١٢١٣) (٦٨٤٨) قال حدثني: أبي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن طاوس عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي صيده وأكله حرام على المحرم، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٨٧) وزاد نسبته لأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر.
(٧٥٩) - رواه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٤٢٥) (٨٣١٤) ورواية معمر عن أيوب في المصنف برقم (٨٣١٥).
(٧٦٠) - تفسير ابن جرير (١١/ ٧٦) (١٢٧٤٤).