للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أقر بالإِيمان بالنبي والكتاب، أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام.

وقال زيد بن أسلم: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قال: هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين.

وقال محمد بن كعب: هي خمسة؛ منها حلف الجاهلية، وشركة المفاوضة.

وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته، فيقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وخالفهما [فى ذلك] [١] الشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور.

والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين (١٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

وفي لفظ آخر [٢] للبخاري (١٣): " إِذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا".

وهذا صريح في إِثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيًا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعًا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود [٣].

وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ هي الإِبل والبقر والغنم. قاله الحسن [٤] وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية، على إِباحة الجنين إِذا وجد ميتًا في بطن أمه إِذا ذبحت، وقد ورد في ذلك حديث في السنن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، من طريق مجالد، عن أبي الودَّاك جبر ابن نوف [٥]، عن أبي سعيد، قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر [٦] الناقة ونذبح [٧] البقرة أو الشاة في بطها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: "كلوه إِن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه" (١٤).


(١٢) - رواه البخاري فى البيوع برقم (٢١٠٩)، ومسلم في البيوع برقم (١٥٣١).
(١٣) - البخاري فى البيوع برقم (٢١١٢)، ومسلم برقم (١٥٣١).
(١٤) - رواه أبو داود فى الأضاحي برقم (٢٨٢٧)، والترمذي فى الأطعمة برقم (١٤٧٦)، وابن ماجة=