يقول تعالى، ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين (٦٦٩) عن ابن مسعود، أن رسول الله، ﷺ، قال:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث، فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإِمام أو نائبه.
(٦٦٩) - رواه البخارى، كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ … ﴾ (٦٨٧٨)، ومسلم، كتاب: القسامة والمحاربين … ، باب: ما يباح به دم المسلم (٢٥، ٢٦) (١٦٧٦)، وأبو داود، كتاب: الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد (٤٣٥٢)، والترمذى: كتاب: الديات، باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (١٤٠٢)، والنسائى، كتاب: تحريم الدم، باب: ما يحل به دم المسلم (٧/ ٩٠)، وابن ماجة، كتاب: الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا فى ثلاث (٢٥٣٤)، وأحمد (١/ ٣٨٢ ومواضع أخر).