للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال أبو داود والنسائي: لم يسمع إبراهيم التيمي [١] من [٢] عائشة.

ثم [٣] قال ابن جرير أيضًا (٤٨٨): حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي، حدثنا يزيد ابن سنان، عن عبد الرحمن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أمً سلمة، أن رسول الله كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر، ولا يحدث وضوءًا.

وقال أيضًا: حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب [٤]، عن زينب السهمية، عن النبي ، أنه كان يقبل صلي ولا يتوضأ.

وقد رواه الإِمام أحمد (٤٨٩)، عن محمد بن فضيل، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة، عن النبى به.

وقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد [طلب الماء] [٥]، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم، وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع، كما هو مقرر في موضعه، كما هو [٦] في الصحيحين (٤٩٠) من حديث عمران بن حصين، أن رسول اللَّه رأى رجلًا معتزلًا لم يصل مع [٧] القوم، فقال: "يا فلان؛ ما منعك أن تصلي مع القوم، ألست


(٤٨٨) - تفسير ابن جرير (٦/ ١٠٤/ ط دار الفكر) وأخرجه الطبرانى فى "الأوسط" (٥/ ٣٨٠٤) من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى به، ونقله الزيلعى فى "نصب الراية" (١/ ٧٥) من طريق الطبرانى بإسناده، لكن جعله من مسند أبى هريرة وهو خطأ، وتبعه فيه ابن حجر فى "الدراية" (١/ ٤٥)، مع أن شيخه نور الدين الهيثمى ذكره فى "المجمع" (١/ ٢٥٢) من حديث أم سلمة وقال: "رواه الطبرانى فى "الأوسط" وفيه يزيد بن سنان الرهاوى ضعفه أحمد ويحيى وابن المدينى ووثقه البخارى وأبو حاتم وثبته مروان بن معاوية وبقية رجاله موثقون" ولم يذكر لأبى هريرة رواية فى هذا الباب، واللَّه تعالى أعلم.
(٤٨٩) - انظر تخريجه في كتاب التحقيق رقم ٢٥٦، ٢٥٧.
(٤٩٠) - أخرجه البخارى، كتاب التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء (٣٤٤)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها =