للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن جرير (٥٦): حَدَّثَنَا ابن المثنى، حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الحلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيهًا، وقد قال: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ﴾. ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهد عليه.

وقال مجاهد: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ يعني في البر والصلة.

وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة [١]، ومن تحت الحَجْر بالفعل، من الإِنفاق في الكساوى والكلام الطيب وتحسين الأخلاق.

وقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل [بن حيان] [٢]: أي: اختبروهم. ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ قال مجاهد يعني: الحلم. قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد.

وقد روى أبو داود (٥٧) في سننه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: حفظت من رسول الله : "لا يُتْم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل".


(٥٦) في تفسيره (٧/ ٥٦٤).
وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه (٢/ ٢٠٣) من طريق أبي المثنى معاذ بن معاذ العنبري، ثنا أبي، ثنا شعبة سقط يبين من رواية البيهقي عن الحاكم في السنن الكبرى (١٠/ ١٤٦) فساق إسناده لكنه رفعه إلى النبي مخالفًا في ذلك أصحاب شعبة.
قال الحاكم: لم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى.
(٥٧) سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب متى ينقطع اليتم (٢٨٧٣). ورواه أيضًا العقيلي في الضعفاء (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩). والطبراني في الأوسط (١/ ٩٥) (٢٩٠) - من طريق أحمد بن صالح، عن يحيى بن محمد المديني الجاري، عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقَيْش، أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف، ومن خالد عبد الله بن أبي أحمد بن جحش قال: قال علي. فذكره مرفوعًا. قال العقيلي: وهذا الحدث لا يتابَعُ عليه يحيى، وهذا يرويه معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي مرفوعًا، ورواه الثوري وغيره عن جويبر موقوفًا. وهو الصواب. وقال الطبراني: لا يروي هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أحمد إلا بهذا الإسناد، تفرد به أحمد بن صالح.