للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[وتارة للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ما له عن وفائها] [١] فإذا سأل الغرماء الحاكم الحَجْرَ عليه، حجر عليه.

وقد [٢] قال الضحاك، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ﴾ قال: هم بَنُوكَ والنساء، وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عتيبة، والحسن [٣] والضحاك: هم النساء والصبيان.

و [٤] قال سعيد بن جبير: هم [٥] اليتامى.

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء.

وقال ابن أبي حاتم (٥٥): حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا هشام بن عمار، حَدَّثَنَا صدقة بن خالد، حَدَّثَنَا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله : "إن النساء سفهاء، إلا التي أطاعت قيِّمها".

ورواه ابن مردُويه مطولًا.

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم، حَدَّثَنَا حرب بن سُرَيج، عن معاوية بن قرة، عن أبي هريرة: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ﴾ قال: هم [٦] الخدم، وهم شياطين الإِنس وهم الخدم.

وقوله: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم.


(٥٥) في تفسيره (٣/ ٨٦٢) وفيه (هُنَّ السفهاءُ). وعثمان بن أبي العاتكة القاصُّ مقرئ أهل دمشق، قال ابن معين: ليس بشيء. وقد ذكر ابن عدي أن هشام بن عمار حدّث عن صدقة بن خالد عن عثمان هذا عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ثلاثين حديثًا عامتها ليست بمستقيمة.
وقد نسبه دحيم للصدق، إلا أنه أنكر حديثه عن علي بن يزيد. وبنحو ذلك قال أبو حاتم.