للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حَرَصْتُمْ﴾ فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج.

وقوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال بعضهم: أدنى أن لا تكثر عائلتكم [١]. قاله زيد بن أسلم، وسفيان بن عيينة، والشافعي وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيلَةً﴾ أي: فقرًا ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾.

وقال الشاعر (٤٢):

فما يدري الفقير متى غناه … وما يدري الغني متى يعيل

وتقول العرب: عال الرجل، يعيل عيلة: إذا افتقر.

ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى من تعداد السراري أيضًا، والصحيح قول الجمهور. ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي: لا تجوروا.

يقال: عال في الحكم إذا قسط [٢] وظلم وجار

وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة:

بميزان قسط لا يخيس شعيرة … له شاهد من نفسه غير عائل

وقال هشيم، عن أبي إسحاق [٣]: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير (٤٣).

وقد روى ابن أبي حاتم (٤٤)، وابن مردويه، [وأبو حاتم] [٤]، بن حبان في صحيحه (٤٥)، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم [٥]، حَدَّثَنَا محمد بن شعيب، عن عمر بن محمَّد بن زيد ابن [٦] عبد الله بن عمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﴿ذَلِكَ


(٤٢) هو أحيحة بن الجلاح الأوسي. انظر تفسير الطبري (٧/ ٥٤٩).
(٤٣) في تفسيره (٧/ ٥٥١).
(٤٤) في تفسيره (٣/ ٨٦٠) (٤٧٦١).
(٤٥) الإحسان (٩/ ٣٣٨ - ٣٣٩) (٤٠٢٩)، وفي كلا الكتابين (أَلَّا تجوروا).