للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: "لا تجوروا".

قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف.

و [١] قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس، وعائشة، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وأبي مالك، وأبي رزين، والنخعي، والشعبي، والضحاك، وعطاء الخراساني، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيان، أنهم قالوا: لا تميلوا (٤٦).

وقد استشهد عكرمة [] ببيت أبي طالب الذي قدّمناه، ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة (٤٧).

وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدًا واختار ذلك (٤٨).

وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: [يعني بالنحلة] [٢]: المهر.

وقال محمَّد بن إسحاق، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة (٤٩).

[وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة أي، فريضة] [٣]. زاد ابن جريج [٤]: مسماة.

وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب. يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها [٥]، وليس ينبغي لأحد بعد النبي أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، و [٦] لا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق.


(٤٦) تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٦٠).
(٤٧) فإنه قال فيه:
بميزانٍ قِسْطٍ لا يُخِسُّ شَعِيرةً … ووازِنِ صِدْقٍ وَزنُه غَيرُ عائِلِ
(٤٨) رواية ابن جرير للبيت.
بميزان صِدْقٍ لا يُغَلُّ شَعِيرةً … له شاهدٌ من نفسه غيرُ عائلِ
انظر تفسيره (٧/ ٥٥٠)
(٤٩) الذي في تفسير ابن أبي حاتم أنها قالت: واجبة. (٣/ ٨٦١).