(١) مراد المؤلف فسخ من أهلَّ بالحج إلى عمرة ثم الإتيان بالحج لكي يصير متمتعًا ولفظ المؤلف لم أجده وإنما معناه ما أخرجه البخاري رقم (١٥٦٦) عن ابن عمر عن حفصة ﵃ زوج النبي ﷺ وكذا أخرجه البخاري رقم (١٧٢٥) و (٥٩١٦) ومسلم رقم (١٢٢٩) وأبو داود رقم (١٨٠٦) والنسائي ٥/ ١٣٦ وابن ماجه رقم (٣٠٤٦) والإمام أحمد ٦/ ٢٨٣، ٢٨٥ ومالك في الموطأ ١/ ٣٩٤ والشافعي في مسنده ص ١٩٦. (٢) مسألة جواز وقوع الصغائر من الأنبياء: قال قوم: بوجوب عصمة الأنبياء من الصغائر وهم طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة وكثير من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه فى تحريف كلام الله عن مواضعه. أما السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة وأهل الحديث والتفسير وجمهور الفقهاء والصوفية وكثير من أهل الكلام كجمهور الأشعرية وغيرهم وعموم المؤمنين فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة من جواز وقوع الصغائر من الأنبياء ويدل على ذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه: ١٢١]، وقوله ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣] بعد أن قال لهما: ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الأعراف: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٣٧] مع أنه عوقب بإخراجه =